السيد تقي الطباطبائي القمي
62
مباني منهاج الصالحين
وأما النوم الثالث فالأحوط تركه مطلقا ( 1 ) . [ مسألة 26 : إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلى الغسل منه ] ( مسألة 26 ) : إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلى الغسل منه ( 2 ) ويجوز له الاستبراء بالبول وان علم ببقاء شيء من
--> ( 1 ) لاحظ ص : 60 ( 2 ) لاحظ ص : 57